____________________
(1) يقع الكلام تارة في عقد الإزار وأخرى في عقد الرداء.
أما عقد الإزار في عنقه فقد ورد النهي عنه في روايتين:
الأولى صحيحة سعيد الأعرج، (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا) (1).
الثانية: صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده) (2).
وقد ذكرنا غير مرة أن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، لأن طريقه يصل إلى طريق الشيخ وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح.
وأما دلالته على المنع فواضحة لأن نفي الصلاح ظاهر في كونه غير قابل وغير صالح للامتثال به، وكذا رواية سعيد الأعرج ظاهرة في المنع عن عقد الإزار لأن سعيد الأعرج لا يسأل عن وجوب عقد الإزار
أما عقد الإزار في عنقه فقد ورد النهي عنه في روايتين:
الأولى صحيحة سعيد الأعرج، (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا) (1).
الثانية: صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده) (2).
وقد ذكرنا غير مرة أن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، لأن طريقه يصل إلى طريق الشيخ وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح.
وأما دلالته على المنع فواضحة لأن نفي الصلاح ظاهر في كونه غير قابل وغير صالح للامتثال به، وكذا رواية سعيد الأعرج ظاهرة في المنع عن عقد الإزار لأن سعيد الأعرج لا يسأل عن وجوب عقد الإزار