____________________
وتظهر الثمرة في كون الأول حجته، أو الثاني بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه، ثم إن المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدمة (1)، ويكفينا اطلاق قوله: (الرفث جماع النساء) كما في صحيح ابن جعفر (2).
هذا بالنسبة إلى الكفارة.
وأما الفساد فلا طلاق قوله: في صحيح سليمان بن خالد المتقدم:
الرفث فساد الحج) (3).
هذا كله إذا كانت المرأة مطاوعة.
وأما إذا كانت مكرهة فلا شئ عليها في النص (4) لا الكفارة ولا الحج من قابل، وإنما على الزوج كفارتان، ولا يجب عليه الحج عنها لعدم الدليل.
ولا خلاف في شئ من ذلك.
ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه، أو أن عليه بدنة أو لا هذا ولا ذاك؟ وجوه.
الروايات كلها واردة في اكراه الزوج ولم ترد في اكراه الزوجة.
ولكن الجواهر لم يفرق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات (5).
وذكر (قده) أن ذكر الرجل للغلبة، وما ذكره (قده) من
هذا بالنسبة إلى الكفارة.
وأما الفساد فلا طلاق قوله: في صحيح سليمان بن خالد المتقدم:
الرفث فساد الحج) (3).
هذا كله إذا كانت المرأة مطاوعة.
وأما إذا كانت مكرهة فلا شئ عليها في النص (4) لا الكفارة ولا الحج من قابل، وإنما على الزوج كفارتان، ولا يجب عليه الحج عنها لعدم الدليل.
ولا خلاف في شئ من ذلك.
ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه، أو أن عليه بدنة أو لا هذا ولا ذاك؟ وجوه.
الروايات كلها واردة في اكراه الزوج ولم ترد في اكراه الزوجة.
ولكن الجواهر لم يفرق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات (5).
وذكر (قده) أن ذكر الرجل للغلبة، وما ذكره (قده) من