____________________
في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة، وكذا قوله: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة (1).
وأما الكفارة فالظاهر عدمها لعدم الدليل والحكم بوجوب الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل ومقتضى الأصل البراءة. نعم الأحوط الأولى التكفير بشاة بناءا على نسخة (جرحت) في رواية علي بن جعفر وقد تقدم تفصيل ذلك.
(1) استعمال الحناء إذا كان مصداقا للزينة وإن لم يكن المستعمل قاصدا للتزين يحكم بحرمته لدخوله في عنوان التزين فإن القصد إلى الحناء قصد للتزين اجمالا كما إذا استعملت المرأة الشابة الحناء على طريق خاص أو استعملت الحناء في أناملها ونحو ذلك مما يكون مصداقا للزينة خارجا ولا يعتبر في صدق عنوان الزينة قصد التزين به.
نعم: إذا استعمل الحناء لغرض آخر من علاج ونحوه مما لا يصدق عليه عنوان التزين فلا بأس به. وقد ورد الترخيص به في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألته عن الحناء فقال:
أن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به من بأس) (2).
وأما الكفارة فالظاهر عدمها لعدم الدليل والحكم بوجوب الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل ومقتضى الأصل البراءة. نعم الأحوط الأولى التكفير بشاة بناءا على نسخة (جرحت) في رواية علي بن جعفر وقد تقدم تفصيل ذلك.
(1) استعمال الحناء إذا كان مصداقا للزينة وإن لم يكن المستعمل قاصدا للتزين يحكم بحرمته لدخوله في عنوان التزين فإن القصد إلى الحناء قصد للتزين اجمالا كما إذا استعملت المرأة الشابة الحناء على طريق خاص أو استعملت الحناء في أناملها ونحو ذلك مما يكون مصداقا للزينة خارجا ولا يعتبر في صدق عنوان الزينة قصد التزين به.
نعم: إذا استعمل الحناء لغرض آخر من علاج ونحوه مما لا يصدق عليه عنوان التزين فلا بأس به. وقد ورد الترخيص به في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألته عن الحناء فقال:
أن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به من بأس) (2).