____________________
(1) يقع البحث تارة في الاحجام وأخرى في مطلق الادماء.
أما الأول فقد ورد المنع عنه في عدة روايات معتبرة كصحيح الحلبي وزرارة ومفهوم ذريح (1) وبإزائها ما دل على الجواز كصحيحة حريز (لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) المؤيدة برواية يونس (عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه) (2) بدعوى أن قوله: (لا أحبه) ظاهر في الجواز مع الكراهة وقد ذكرنا غير مرة أن (لا أحب) لا تدل على الجواز بل غايته عدم دلالته على الحرمة مضافا إلى ضعف السند وورد في روايات متعددة أن الحسن والحسين عليهما السلام بل إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهم محرمين والروايات ضعيفة سندا على أنها مشتملة على نقل فعل منهم (ع) ولا اطلاق لذلك ولعلهم احتجموا للضرورة بل لا بد من حمل ذلك على الضرورة لأن الحجامة إن لم تكن محرمة فلا اشكال
أما الأول فقد ورد المنع عنه في عدة روايات معتبرة كصحيح الحلبي وزرارة ومفهوم ذريح (1) وبإزائها ما دل على الجواز كصحيحة حريز (لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) المؤيدة برواية يونس (عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه) (2) بدعوى أن قوله: (لا أحبه) ظاهر في الجواز مع الكراهة وقد ذكرنا غير مرة أن (لا أحب) لا تدل على الجواز بل غايته عدم دلالته على الحرمة مضافا إلى ضعف السند وورد في روايات متعددة أن الحسن والحسين عليهما السلام بل إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهم محرمين والروايات ضعيفة سندا على أنها مشتملة على نقل فعل منهم (ع) ولا اطلاق لذلك ولعلهم احتجموا للضرورة بل لا بد من حمل ذلك على الضرورة لأن الحجامة إن لم تكن محرمة فلا اشكال