____________________
(1) المعروف والمشهور أن من أصاب صيدا وهو محرم يجب عليه ذبح الكفارة بمنى إن كان الصيد في احرام الحج، وإن كان الصيد في احرام العمرة فموضع الذبح مكة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما.
وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد؟ المعروف أيضا عدم الجواز وعن المحقق الأردبيلي (قده) الجواز.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور لجملة من الروايات.
منها: صحيح عبد الله بن سنان (من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (1).
ومنها: صحيحة زرارة (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة) (2).
وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد؟ المعروف أيضا عدم الجواز وعن المحقق الأردبيلي (قده) الجواز.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور لجملة من الروايات.
منها: صحيح عبد الله بن سنان (من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (1).
ومنها: صحيحة زرارة (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة) (2).