____________________
(1) المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا حرمة لبس المخيط للرجال بل عن التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة، وصرح بعضهم كالشهيد في الدروس بأنه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنه مخيط قال: لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهى عن أثواب خاصة كالقميص والقباء والسراويل.
والذي يمكن أن يستدل به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين:
أحدهما: دعوى الاجماع، ولكن الجزم به مشكل، إذ لا يمكن دعوى الاجماع التعبدي الكاشف لرأي المعصوم، وعلى فرض ثبوته يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الثياب العادية المخيطة كالقباء والسروال والقميص.
والذي يمكن أن يستدل به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين:
أحدهما: دعوى الاجماع، ولكن الجزم به مشكل، إذ لا يمكن دعوى الاجماع التعبدي الكاشف لرأي المعصوم، وعلى فرض ثبوته يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الثياب العادية المخيطة كالقباء والسروال والقميص.