____________________
وهو يشمل المتمتع بالعمرة أيضا.
والجواب: إن كان المراد بالأمر بالحج من قابل فساد الحج الذي وقع فيه الجماع فسادا حقيقيا كفساد العمرة المفردة، أو فساد الصلاة بالتكلم ونحوه من المبطلات، وإن ما أتى به لا يحسب من الحج وإن وجب عليه اتمامه تعبدا، ويجب عليه الحج من قابل، فعدم صحة الاستدلال بالرواية بالنسبة إلى عمرة المتعة واضح جدا، لأن فساد عمرة المتعة لا يوجب الحج عليه من قابل فإن تدارك العمرة أمر سهل يسير غالبا، فيخرج إلى خارج الحرم كالتنعيم ونحوه ويحرم ويأتي بالأعمال وهي الطواف وصلاته والسعي، ولو فرضنا فرضا نادرا أنه لا يتمكن من العمرة لضيق الوقت ونحوه، ينقلب حجه إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد ذلك. فذكر الحج من قابل قرينة على وقوع الجماع في الحج وأن الاحرام احرام الحج.
إن قلنا بأن الحج الأول حجه والثاني عقوبة عليه والحكم بالفساد تنزيلي باعتبار لزوم الاتيان بحج آخر في السنة الآتية عقوبة وإلا ففرضه ما وقع فيه الجماع فهذا يمكن فرضه في عمرة المتعة بأن يجب عليه الحج من قابل عقوبة عليه، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يقال بشمول الروايات لعمرة المتعة، لأن المذكور في الروايات، إنه فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا).
وفي بعضها (يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء حتى يبلغ الهدي محله) (1).
والجواب: إن كان المراد بالأمر بالحج من قابل فساد الحج الذي وقع فيه الجماع فسادا حقيقيا كفساد العمرة المفردة، أو فساد الصلاة بالتكلم ونحوه من المبطلات، وإن ما أتى به لا يحسب من الحج وإن وجب عليه اتمامه تعبدا، ويجب عليه الحج من قابل، فعدم صحة الاستدلال بالرواية بالنسبة إلى عمرة المتعة واضح جدا، لأن فساد عمرة المتعة لا يوجب الحج عليه من قابل فإن تدارك العمرة أمر سهل يسير غالبا، فيخرج إلى خارج الحرم كالتنعيم ونحوه ويحرم ويأتي بالأعمال وهي الطواف وصلاته والسعي، ولو فرضنا فرضا نادرا أنه لا يتمكن من العمرة لضيق الوقت ونحوه، ينقلب حجه إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد ذلك. فذكر الحج من قابل قرينة على وقوع الجماع في الحج وأن الاحرام احرام الحج.
إن قلنا بأن الحج الأول حجه والثاني عقوبة عليه والحكم بالفساد تنزيلي باعتبار لزوم الاتيان بحج آخر في السنة الآتية عقوبة وإلا ففرضه ما وقع فيه الجماع فهذا يمكن فرضه في عمرة المتعة بأن يجب عليه الحج من قابل عقوبة عليه، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يقال بشمول الروايات لعمرة المتعة، لأن المذكور في الروايات، إنه فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا).
وفي بعضها (يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء حتى يبلغ الهدي محله) (1).