____________________
لهذا العنوان أي (وفيما سوى ذلك قيمته).
ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب والزنبور.
(١) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى:
﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) من دون فرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع والحج، وقد فسر الرفث في روايات صحيحة بالجماع (2).
ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة لأن أشهر الحج وهي الأشهر الثلاثة، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، تختص بالحج وبعمرة التمتع وأما المفردة فيصح الاتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحج.
وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام للنصوص الدالة على حرمة الجماع على المحرم فيستفاد منها أن الاحرام له خصوصية. سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو بعمرة التمتع.
وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على اطلاقه ولا خلاف
ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب والزنبور.
(١) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى:
﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) من دون فرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع والحج، وقد فسر الرفث في روايات صحيحة بالجماع (2).
ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة لأن أشهر الحج وهي الأشهر الثلاثة، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، تختص بالحج وبعمرة التمتع وأما المفردة فيصح الاتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحج.
وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام للنصوص الدالة على حرمة الجماع على المحرم فيستفاد منها أن الاحرام له خصوصية. سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو بعمرة التمتع.
وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على اطلاقه ولا خلاف