____________________
أن الكافي ذكرهما في بابين (1) مستقلين.
وكذلك تثبت الكفارة بعد الاتيان بجميع أعمال الحج وقبل طواف النساء، فإن طواف النساء لم يكن من أعمال الحج وأجزائه بل هو عمل مستقل في نفسه وله آثار خاصة وأحكام مخصوصة ولذا لو تركه عمدا لا يفسد حجه، إلا أن الكفارة تثبت بالجماع قبله، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة ابن جعفر المتقدمة (2).
ولو جامع أثناء الطواف مقتضى القاعدة ثبوت الكفارة لعدم الاتيان بطواف النساء فإن الطواف اسم لمجموع الطواف، ولكن معتبرة حمران بن أعين (3) فصلت بين ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه لا الكفارة ولا الإعادة بل يكملها بشوطين آخرين وبين ما لو جامع بعد ثلاثة أشواط فعليه بدنة.
هذا تمام الكلام في الجماع الواقع في الحج والواقع في عمرة المتعة.
وكذلك تثبت الكفارة بعد الاتيان بجميع أعمال الحج وقبل طواف النساء، فإن طواف النساء لم يكن من أعمال الحج وأجزائه بل هو عمل مستقل في نفسه وله آثار خاصة وأحكام مخصوصة ولذا لو تركه عمدا لا يفسد حجه، إلا أن الكفارة تثبت بالجماع قبله، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة ابن جعفر المتقدمة (2).
ولو جامع أثناء الطواف مقتضى القاعدة ثبوت الكفارة لعدم الاتيان بطواف النساء فإن الطواف اسم لمجموع الطواف، ولكن معتبرة حمران بن أعين (3) فصلت بين ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه لا الكفارة ولا الإعادة بل يكملها بشوطين آخرين وبين ما لو جامع بعد ثلاثة أشواط فعليه بدنة.
هذا تمام الكلام في الجماع الواقع في الحج والواقع في عمرة المتعة.