____________________
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، (واعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد) (1).
وغير ذلك من النصوص، فالمتعمد عليه الإثم والكفارة والخاطئ عليه الكفارة دون الإثم فليس هما على حد سواء.
(1) لو تكرر الصيد عمدا ذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة بالصيد الأول فقط وعدم تكررها، وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر الكفارة بتكرر الصيد والصحيح هو الأول، بيان ذلك: أن الروايات الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: ما دل على ثبوت الكفارة على الاطلاق كصحيح معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في المحرم يصيب الصيد، قال:
عليه الكفارة في كل ما أصاب) (2) و (ما) في قوله: كل ما أصاب مصدرية أي: كلما تحققت الإصابة ففيه الكفارة.
وغير ذلك من النصوص، فالمتعمد عليه الإثم والكفارة والخاطئ عليه الكفارة دون الإثم فليس هما على حد سواء.
(1) لو تكرر الصيد عمدا ذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة بالصيد الأول فقط وعدم تكررها، وذهب قليل من الأصحاب إلى تكرر الكفارة بتكرر الصيد والصحيح هو الأول، بيان ذلك: أن الروايات الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: ما دل على ثبوت الكفارة على الاطلاق كصحيح معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في المحرم يصيب الصيد، قال:
عليه الكفارة في كل ما أصاب) (2) و (ما) في قوله: كل ما أصاب مصدرية أي: كلما تحققت الإصابة ففيه الكفارة.