____________________
دخيلة في صحة الحج شرطا أو جزءا أو مانعا ولا يضر ارتكابها بالحج أصلا سوى ارتكاب المحرم محرما شرعيا فإذا كان المحرم غير مكلف فلا حرمة عليه لأن دليل رفع القلم كاف في رفع هذه الأحكام عنه وكما لا يجب عليه هذه الأحكام لا يجب على الولي ردعه ومنعه من ذلك وكذلك يجوز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدة الحر أو البرد كما في النصوص المتظافرة (1).
(1) وهنا أمور: الأول لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار فإن الاضطرار يرفع المنع وأما الكفارة فغير مرتفعة، فإن الكفارة وإن وردت في النصوص في موارد خاصه ولكن يظهر منها ملازمة الكفارة للتظليل وأن التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفارة ويظهر ذلك بوضوح من صحيحة علي بن جعفر (أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة) (2) فإن قوله: (أظلل) كما أنه مطلق من حيث الاختيار والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار فيعلم منه أن التظليل مطلقا من أي سبب كان يلازم الكفارة، نعم لو صدر
(1) وهنا أمور: الأول لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار فإن الاضطرار يرفع المنع وأما الكفارة فغير مرتفعة، فإن الكفارة وإن وردت في النصوص في موارد خاصه ولكن يظهر منها ملازمة الكفارة للتظليل وأن التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفارة ويظهر ذلك بوضوح من صحيحة علي بن جعفر (أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة) (2) فإن قوله: (أظلل) كما أنه مطلق من حيث الاختيار والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار فيعلم منه أن التظليل مطلقا من أي سبب كان يلازم الكفارة، نعم لو صدر