____________________
التنبيه الثاني: قد تقدم سابقا أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل بل تشمل الحيوانات المحرم الأكل لعموم قوله: (ثم اتق قتل الدواب كلها) (1).
واستدل القائلون بالاختصاص بأنه لا كفارة في قتل المحرم الأكل إلا فيما ورد النص الخاص فيه كالأرنب واليربوع والقنفذ، وعدم الكفارة يكشف عن عدم الحرمة.
ولكن يرد عليه: بأنه لا ملازمة بين عدم الكفارة وعدم الحرمة بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك لا كفارة فيه كالصيد العمدي الثاني فإنه محرم قطعا ولا كفارة فيه فالصحيح عدم الفرق بين المحرم الأكل والمحلل الأكل.
بقي شئ: وهو غير المأكول هل في صيده الكفارة أو لا؟
والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير المأكول، وإنما اقتصروا على موارد خاصة.
والذي ينبغي أن يقال: إن الحيوان المحرم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء كالخنفساء، بل كثير من السباع كالهرة والذئب، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفارة فيه لعدم القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفارة.
وأما إذا كان المحرم مما له قيمة كالصقر والباز، ولعل القردة من هذا القبيل لحصول الخدمة منه، فالظاهر ثبوت الكفارة فيه وهي قيمته فإن قوله (عليه السلام): (وفيما سوى ذلك قيمته) (1) يشمل المحرم الأكل، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصة مشمول
واستدل القائلون بالاختصاص بأنه لا كفارة في قتل المحرم الأكل إلا فيما ورد النص الخاص فيه كالأرنب واليربوع والقنفذ، وعدم الكفارة يكشف عن عدم الحرمة.
ولكن يرد عليه: بأنه لا ملازمة بين عدم الكفارة وعدم الحرمة بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك لا كفارة فيه كالصيد العمدي الثاني فإنه محرم قطعا ولا كفارة فيه فالصحيح عدم الفرق بين المحرم الأكل والمحلل الأكل.
بقي شئ: وهو غير المأكول هل في صيده الكفارة أو لا؟
والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير المأكول، وإنما اقتصروا على موارد خاصة.
والذي ينبغي أن يقال: إن الحيوان المحرم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء كالخنفساء، بل كثير من السباع كالهرة والذئب، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفارة فيه لعدم القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفارة.
وأما إذا كان المحرم مما له قيمة كالصقر والباز، ولعل القردة من هذا القبيل لحصول الخدمة منه، فالظاهر ثبوت الكفارة فيه وهي قيمته فإن قوله (عليه السلام): (وفيما سوى ذلك قيمته) (1) يشمل المحرم الأكل، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصة مشمول