(مسألة 215): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان (2).
____________________
فلا بأس (فلا شئ عليه) (1).
(1) للنصوص (2) وسيأتي التفصيل.
(2) أما الأكل من الصيد فلا ينبغي الاشكال في حرمته كما عرفت فيما تقدم من المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبرة الخاصة (3).
مضافا إلى أنه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآية الشريفة لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فإن المراد به - بقرينة ما سبق من حلية صيد البحر وأكله وأن طعامه متاعا - حرمة ما كان حلالا وأن ما كان ثابتا في صيد البحر من جواز نفس الاصطياد وحلية أكله غير ثابت في صيد البر فنفس ما حل في صدر الآية بالإضافة إلى صيد البحر حرم في الذيل بالنسبة إلى صيد البر.
وأيضا يستفاد من النصوص الدالة على جواز الأكل من الصيد عند الاضطرار ودوران الأمر بين الأكل من الصيد والأكل من الميتة، إذ لو كان الأكل جائزا لم يكن وجه لتجويز الأكل في خصوص حال
(1) للنصوص (2) وسيأتي التفصيل.
(2) أما الأكل من الصيد فلا ينبغي الاشكال في حرمته كما عرفت فيما تقدم من المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبرة الخاصة (3).
مضافا إلى أنه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآية الشريفة لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فإن المراد به - بقرينة ما سبق من حلية صيد البحر وأكله وأن طعامه متاعا - حرمة ما كان حلالا وأن ما كان ثابتا في صيد البحر من جواز نفس الاصطياد وحلية أكله غير ثابت في صيد البر فنفس ما حل في صدر الآية بالإضافة إلى صيد البحر حرم في الذيل بالنسبة إلى صيد البر.
وأيضا يستفاد من النصوص الدالة على جواز الأكل من الصيد عند الاضطرار ودوران الأمر بين الأكل من الصيد والأكل من الميتة، إذ لو كان الأكل جائزا لم يكن وجه لتجويز الأكل في خصوص حال