____________________
مثل ما على الذي يجامع) (1). فإن المستفاد منه أن الاستمتاع مفطر وموجب للكفارة ولا خصوصية العبث بأهله ولذا ذهب الفقهاء إلى أن الاستمناء في نفسه مفطر ومما يوجب الكفارة.
وبالجملة: المستفاد من الصحيحين أن الامناء مما يترتب عليه الحكم بالكفارة في باب الصوم والحج ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للامناء ونظير ذلك ما ذكرناه في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم يعلم السابق واللاحق فإن النصوص وإن وردت في الغرقى والمهدوم عليه ولكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللاحق منهما ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك لعموم التعليل الوارد في النصوص وأن الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر فإن الظاهر أن السؤال ناظر إلى هذه الجهة ولا خصوصية للغرق والهدم.
فالمتفاهم من النص إلى الميزان في الحكم بالكفارة هو طلب الامناء بأي نحو ومن أي سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك، نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفارة المجامع والحج من قابل كما في النص (2).
وبالجملة: المستفاد من الصحيحين أن الامناء مما يترتب عليه الحكم بالكفارة في باب الصوم والحج ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للامناء ونظير ذلك ما ذكرناه في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم يعلم السابق واللاحق فإن النصوص وإن وردت في الغرقى والمهدوم عليه ولكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللاحق منهما ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك لعموم التعليل الوارد في النصوص وأن الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر فإن الظاهر أن السؤال ناظر إلى هذه الجهة ولا خصوصية للغرق والهدم.
فالمتفاهم من النص إلى الميزان في الحكم بالكفارة هو طلب الامناء بأي نحو ومن أي سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك، نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفارة المجامع والحج من قابل كما في النص (2).