____________________
ثالثها: أن يشك في الأثناء المعروف هو البطلان لعدم احراز الطهارة وهو الصحيح، واحتمل في الجواهر (1) الصحة بالنسبة إلى الأشواط السابقة ويتطهر لما بقي من أشواطه نظير الشك في الطهارة بين صلاتي الظهر والعصر فإنه يحكم بصحة الظهر وعدم الالتفات إلى الشك ويجب الوضوء للعصر مع أن العصر مترتب على الظهر، وقال:
(قدس سره) ولكن لم أجد من احتمله في المقام.
ويرد عليه: بالفرق بين صلاتي الظهر والعصر وبين الطواف ولا يمكن اجراء قاعدة الفراغ في المقام ولا يقاس بباب الظهر والعصر والوجه أن صحة العصر لا تتوقف على صحة الظهر واقعا فإن الترتيب بينهما ذكري فلو كان الظهر فاسدا واقعا صح عصره فلا مانع من بطلان ظهره واقعا صحة عصره واقعا.
(1) لقاعدة الفراغ وقد عرفت عدم اختصاصها بالصلاة ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف لاعتبار احراز الطهارة فيها.
(2) قد تحصل من مجموع ما ذكرنا أنه إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة فهو محكوم بالطهارة لاستصحابها، وإن علم أن الحالة السابقة هي الحدث فهو محكوم بالحدث
(قدس سره) ولكن لم أجد من احتمله في المقام.
ويرد عليه: بالفرق بين صلاتي الظهر والعصر وبين الطواف ولا يمكن اجراء قاعدة الفراغ في المقام ولا يقاس بباب الظهر والعصر والوجه أن صحة العصر لا تتوقف على صحة الظهر واقعا فإن الترتيب بينهما ذكري فلو كان الظهر فاسدا واقعا صح عصره فلا مانع من بطلان ظهره واقعا صحة عصره واقعا.
(1) لقاعدة الفراغ وقد عرفت عدم اختصاصها بالصلاة ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف لاعتبار احراز الطهارة فيها.
(2) قد تحصل من مجموع ما ذكرنا أنه إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة فهو محكوم بالطهارة لاستصحابها، وإن علم أن الحالة السابقة هي الحدث فهو محكوم بالحدث