____________________
عليه كما تقدم، وفساد عمرته أيضا وإعادة حجه في العام القابل ويظهر من الجواهر التأمل للفساد كما يظهر منه عدم تحقق الاجماع في المقام (1).
أما وجوب الكفارة فلا ينبغي الاشكال فيه، فإنه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله أولى، على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفارة بالاطلاق.
كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإن الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان يشمل ما قبل السعي أيضا، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الاحرام وإلا فلا خصوصية لقبل التقصير فالمدار بالخروج من الاحرام وعدمه نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام فإنه يعم جميع حالات الصلاة، ولا خصوصية لبعد التشهد وقبل السلام فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل.
إنما الكلام في فساد عمرة التمتع بالجماع كفساد الحج به نسب إلى المشهور الفساد ولكن لا نص في خصوص عمرة المتعة وقد استدل في الجواهر بوجوه ناقش في جميعها.
الأول: إن العمرة المفردة تفسد بالجماع قبل السعي قطعا ويجب عليه البقاء في مكة إلى الشهر الآتي حتى يعتمر من جديد (2) فإذا كان الفساد ثابتا في المفردة يثبت في المتمتع بها أيضا لأن حكم العمرة المتمتع بها حكم العمرة المفردة لكونهما طبيعة واحدة وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وإنما تفترق عنها في أمور يسيرة، منها وجوب طواف النساء
أما وجوب الكفارة فلا ينبغي الاشكال فيه، فإنه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله أولى، على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفارة بالاطلاق.
كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإن الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان يشمل ما قبل السعي أيضا، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الاحرام وإلا فلا خصوصية لقبل التقصير فالمدار بالخروج من الاحرام وعدمه نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام فإنه يعم جميع حالات الصلاة، ولا خصوصية لبعد التشهد وقبل السلام فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل.
إنما الكلام في فساد عمرة التمتع بالجماع كفساد الحج به نسب إلى المشهور الفساد ولكن لا نص في خصوص عمرة المتعة وقد استدل في الجواهر بوجوه ناقش في جميعها.
الأول: إن العمرة المفردة تفسد بالجماع قبل السعي قطعا ويجب عليه البقاء في مكة إلى الشهر الآتي حتى يعتمر من جديد (2) فإذا كان الفساد ثابتا في المفردة يثبت في المتمتع بها أيضا لأن حكم العمرة المتمتع بها حكم العمرة المفردة لكونهما طبيعة واحدة وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وإنما تفترق عنها في أمور يسيرة، منها وجوب طواف النساء