____________________
بجواز لبس السروال لها (1).
(1) لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصة الممنوعة كان عليه كفارة دم شاة.
وتدل عليه الروايات وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص، وفي البعض الآخر إذا لبس ثوبا لا ينبغي له أن لبسه (2) والحكم متسالم عليه عند الفقهاء.
إنما الكلام فيما إذا لبسه اضطرارا كالبرد والمرض أو تقية كما إذا ترك الاحرام من وادي العقيق تقية من العامة، فهل عليه الكفارة أم لا؟.
قد عرفت أن الجاهل والناسي ليس عليهما شئ للروايات العامة والخاصة وأما المضطر فالمعروف والمشهور الحاقه بالعالم بل ادعى عليه الاجماع فإن تم الاجماع فلا كلام ولكن الجزم به مشكل ولا يطمئن بكون الاجماع المدعي اجماعا تعبديا يكشف عن قول المعصوم (ع) بل يظهر من المجمعين أنهم استندوا إلى الروايات كصحيح ابن مسلم (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب
(1) لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصة الممنوعة كان عليه كفارة دم شاة.
وتدل عليه الروايات وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص، وفي البعض الآخر إذا لبس ثوبا لا ينبغي له أن لبسه (2) والحكم متسالم عليه عند الفقهاء.
إنما الكلام فيما إذا لبسه اضطرارا كالبرد والمرض أو تقية كما إذا ترك الاحرام من وادي العقيق تقية من العامة، فهل عليه الكفارة أم لا؟.
قد عرفت أن الجاهل والناسي ليس عليهما شئ للروايات العامة والخاصة وأما المضطر فالمعروف والمشهور الحاقه بالعالم بل ادعى عليه الاجماع فإن تم الاجماع فلا كلام ولكن الجزم به مشكل ولا يطمئن بكون الاجماع المدعي اجماعا تعبديا يكشف عن قول المعصوم (ع) بل يظهر من المجمعين أنهم استندوا إلى الروايات كصحيح ابن مسلم (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب