____________________
المطاف ولم تفت الموالاة للأولوية عن النقصان العمدي الذي قد عرفت عدم البطلان بذلك في هذه الصورة.
وأما إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص فإن كان الفائت شوطا واحدا يأتي به إذا تمكن وإن لم يتمكن يستنيب.
ويدل على كلا الحكمين - أي الاتيان بنفسه إن تمكن وإلا فيستنيب - مضافا إلى التسالم، معتبرة حسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال: أبو عبد الله (ع) وكيف طاف ستة أشواط قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال: أبو عبد الله (ع) يطوف شوطا، فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، (أي رجع إلى أهله وبلاده) قال:
يأمر من يطوف عنه) (1).
وإن كان الفائت أكثر من شوط واحد.
فتارة يفرض أن ما أتى به أكثر من المنسي.
وأخرى بالعكس.
وأما إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص فإن كان الفائت شوطا واحدا يأتي به إذا تمكن وإن لم يتمكن يستنيب.
ويدل على كلا الحكمين - أي الاتيان بنفسه إن تمكن وإلا فيستنيب - مضافا إلى التسالم، معتبرة حسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال: أبو عبد الله (ع) وكيف طاف ستة أشواط قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال: أبو عبد الله (ع) يطوف شوطا، فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، (أي رجع إلى أهله وبلاده) قال:
يأمر من يطوف عنه) (1).
وإن كان الفائت أكثر من شوط واحد.
فتارة يفرض أن ما أتى به أكثر من المنسي.
وأخرى بالعكس.