وأما إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى (1)
____________________
(1) لا ينبغي الريب في حرمة النظر إلى المرآة في الجملة لدلالة النصوص (1) المعتبرة على ذلك.
منها: صحيح معاوية بن عمار (لا ينظر المحرم في المرآة لزينة).
إنما الكلام في أن الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم ذهب شيخنا الأستاذ (قده) في مناسكه إلى التعميم، وخص بعضهم بالزينة كما حكي عن الذخيرة ويظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله: في عنوان الباب
منها: صحيح معاوية بن عمار (لا ينظر المحرم في المرآة لزينة).
إنما الكلام في أن الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم ذهب شيخنا الأستاذ (قده) في مناسكه إلى التعميم، وخص بعضهم بالزينة كما حكي عن الذخيرة ويظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله: في عنوان الباب