____________________
(1) المشهور حرمة الأدهان للمحرم، وعن المفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وسلار الجواز مع الكراهة للأصل ولبعض الروايات التي نتعرض إليها أثناء الكلام، والصحيح ما ذهب إليه المشهور.
لعدة من الروايات المعتبرة الدالة على المنع.
منها: صحيح الحلبي الذي جوز الادهان حين الاحرام وحرمه بعد الاحرام (وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) (1). فلا مجال للأصل بعد النص.
أما الروايات الدالة على الجواز فهي على طائفتين:
الأولى: ما دل على جواز الادهان قبل الغسل وبعده ومعه ففي معتبرة ابن أبي يعفور، ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟ فقال:
قبل وبعد ومع ليس به بأس، الحديث) (2).
ولكن هذه الروايات غير ناظرة إلى المحرم وإنما تدل على جواز
لعدة من الروايات المعتبرة الدالة على المنع.
منها: صحيح الحلبي الذي جوز الادهان حين الاحرام وحرمه بعد الاحرام (وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) (1). فلا مجال للأصل بعد النص.
أما الروايات الدالة على الجواز فهي على طائفتين:
الأولى: ما دل على جواز الادهان قبل الغسل وبعده ومعه ففي معتبرة ابن أبي يعفور، ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟ فقال:
قبل وبعد ومع ليس به بأس، الحديث) (2).
ولكن هذه الروايات غير ناظرة إلى المحرم وإنما تدل على جواز