____________________
وهو غير حاصل لعدم تعرض كثير من الأصحاب لهذه المسألة وإنما هو حكاية اجماع من العلامة في المنتهى.
بل عبارة المقنعة المتقدمة يظهر منها عدم الفداء قبل الدخول في الحرم واختصاص لزوم الفداء بما إذا دخل الحرم، لقوله: (فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء) فالحكم مبني على الاحتياط.
(1) لا يخفى أن ثبوت الكفارة حتى في صورة الجهل والنسيان مختص بالصيد، وإلا فبقية التروك والمحرمات لا توجب الكفارة في صورة الجهل والخطاء والنسيان للدلالة العامة والخاصة.
وأما الصيد فيترتب عليه الفداء حتى في صورة الخطأ فحاله حال القتل الخطائي في ترتب الكفارة والفداء والنصوص في ذلك مستفيضة.
ففي صحيحة معاوية بن عمار (لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) (1).
وفي معتبرة أخرى: (عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال:
عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟
قلت: ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة (2).
بل عبارة المقنعة المتقدمة يظهر منها عدم الفداء قبل الدخول في الحرم واختصاص لزوم الفداء بما إذا دخل الحرم، لقوله: (فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء) فالحكم مبني على الاحتياط.
(1) لا يخفى أن ثبوت الكفارة حتى في صورة الجهل والنسيان مختص بالصيد، وإلا فبقية التروك والمحرمات لا توجب الكفارة في صورة الجهل والخطاء والنسيان للدلالة العامة والخاصة.
وأما الصيد فيترتب عليه الفداء حتى في صورة الخطأ فحاله حال القتل الخطائي في ترتب الكفارة والفداء والنصوص في ذلك مستفيضة.
ففي صحيحة معاوية بن عمار (لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) (1).
وفي معتبرة أخرى: (عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال:
عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟
قلت: ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة (2).