____________________
(1) يقع الكلام تارة في التزين بالخاتم، وأخرى في مطلق التزين أما التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف.
منها: ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقا كخبر نجيح عن أبي الحسن (ع) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (1) ولكنه ضعيف فإن نجيح لم يوثق.
ومنها: ما دل على أن موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام) رؤيا وعليهما الخاتم (2).
ومنها: ما دل على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (3) فلبس الخاتم في الجملة مما لا اشكال في جوازه.
وإنما الكلام فيما دل على المنع والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة) (4) وقد عمل بها المشهور بل قيل: لا خلاف في ذلك وإن نسب إلى ابن سعيد الجواز
منها: ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقا كخبر نجيح عن أبي الحسن (ع) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (1) ولكنه ضعيف فإن نجيح لم يوثق.
ومنها: ما دل على أن موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام) رؤيا وعليهما الخاتم (2).
ومنها: ما دل على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (3) فلبس الخاتم في الجملة مما لا اشكال في جوازه.
وإنما الكلام فيما دل على المنع والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة) (4) وقد عمل بها المشهور بل قيل: لا خلاف في ذلك وإن نسب إلى ابن سعيد الجواز