____________________
الصادر منهم إنما القتل استند إليهم جميعا فلا موجب في نفسه لتعدد الكفارة، إلا أن الدليل الخاص دل على تعدد الكفارة وثبوتها على كل واحد منهم مستقلا كصحيح معاوية بن عمار (إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) ونحوه موثقة معاوية بن عمار (1) المتقدمة، ونحوهما ما ورد فيما إذا أوقد جماعة محرمون نارا بقصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزم كل واحد منهم فداءا بدم شاة كما في صحيحة أبي ولاد الحناط (2).
وفي صحيح زرارة: (في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء) (3).
(1) يقع الكلام في موردين:
أحدهما: ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم.
ثانيهما: ما إذا أخذ الصيد معه بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم.
أما الأول: فقد تسالموا على أن الحيوان الذي يدخل الحرم كالظبي
وفي صحيح زرارة: (في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء) (3).
(1) يقع الكلام في موردين:
أحدهما: ما إذا كان معه صيد ودخل الحرم.
ثانيهما: ما إذا أخذ الصيد معه بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم.
أما الأول: فقد تسالموا على أن الحيوان الذي يدخل الحرم كالظبي