____________________
ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، الحديث) (1).
ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد على أنها أجنبية عن مذهب المشهور لأنهم ذهبوا إلى جواز البناء على ما قطع وأنه يرجع ويتم طوافه ويأتي بالبقية، والرواية تدل على الأمر بالاستنابة، وأنه يطوف عنه الأشواط الثلاثة الباقية شخص آخر.
وقد يستدل لهم بصحيح صفوان المتقدم الدال على جواز القطع طوعا ولحاجة عرفية فإنه إذا جاز القطع اختيارا جاز قطعه في الضرورة الخارجية بالأولوية القطعية، ولكن الاحتياط يقتضي أن يستنيب لبقية الأشواط كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ويتم الطواف هو أيضا بعد زوال عذره لصحيح صفوان ويعيد الطواف برأسه من الأول لصحيح الحلبي المتقدمة.
ثم إن المراد بالحاجة المذكورة في صحيح صفوان كما ذكرنا هو الحاجة العرفية على النحو المتعارف كالخروج بمقدار ساعة أو ساعتين، ونحو ذلك، وأما إذا استوعب الخروج زمانا طويلا وفصلا كثيرا كيوم أو يومين فلا يشمله النص فكذلك الخروج للضرورة الخارجية، فالخروج للحاجة العرفية أو للضرورة التكوينية لا بد من أن يكون بمقدار المتعارف عادة وأما الزائد على ذلك فلا يشمله النص.
وبتعبير أوضح:
أن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة العرفية في مطلق الطواف فريضة كان أو مندوبا، وصحة الطواف، والبناء على ما قطعه فإذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية، ومقتضى صحيح الحلبي الوارد في خصوص طواف الفريضة بطلان
ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد على أنها أجنبية عن مذهب المشهور لأنهم ذهبوا إلى جواز البناء على ما قطع وأنه يرجع ويتم طوافه ويأتي بالبقية، والرواية تدل على الأمر بالاستنابة، وأنه يطوف عنه الأشواط الثلاثة الباقية شخص آخر.
وقد يستدل لهم بصحيح صفوان المتقدم الدال على جواز القطع طوعا ولحاجة عرفية فإنه إذا جاز القطع اختيارا جاز قطعه في الضرورة الخارجية بالأولوية القطعية، ولكن الاحتياط يقتضي أن يستنيب لبقية الأشواط كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ويتم الطواف هو أيضا بعد زوال عذره لصحيح صفوان ويعيد الطواف برأسه من الأول لصحيح الحلبي المتقدمة.
ثم إن المراد بالحاجة المذكورة في صحيح صفوان كما ذكرنا هو الحاجة العرفية على النحو المتعارف كالخروج بمقدار ساعة أو ساعتين، ونحو ذلك، وأما إذا استوعب الخروج زمانا طويلا وفصلا كثيرا كيوم أو يومين فلا يشمله النص فكذلك الخروج للضرورة الخارجية، فالخروج للحاجة العرفية أو للضرورة التكوينية لا بد من أن يكون بمقدار المتعارف عادة وأما الزائد على ذلك فلا يشمله النص.
وبتعبير أوضح:
أن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجة العرفية في مطلق الطواف فريضة كان أو مندوبا، وصحة الطواف، والبناء على ما قطعه فإذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية، ومقتضى صحيح الحلبي الوارد في خصوص طواف الفريضة بطلان