6 - الاستمناء (مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه
____________________
الأحناف والشافعية، ولم يتعرض لازاء بقية الفقهاء، فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة، فالرواية صادرة تقية، ولا أقل من أن هذا القول يشبه فتاويهم فتسقط الرواية عن الحجية.
(1) إن المذكور في الروايات المانعة عن الاستمتاع بالزوجة النظر بشهوة والملاعبة والمس والتقبيل وفي بعضها وجبت الكفارة ولو كان عن غير امناء وفي بعضها الكفارة إذا كان مع الامناء كالنظر فالمحرم شرعا هذه الاستمتاعات، وأما غير ذلك من الاستمتاعات كالاستلذاذ بصوتها أو من مجالستها والتكلم معها فالظاهر عدم الحرمة، فإنه وإن قلنا بحرمة الاستمتاع من النساء على الاطلاق إلا أنه منصرف إلى المذكور في الروايات والاستمتاع بالصوت ونحوه خارج عن تلك الأدلة.
ويؤكد ما ذكرنا: إن بقية الاستمتاعات كانت أمرا متعارفا عند الناس ومع ذلك لم يسئلوا عنها الإمام (ع) ومن الواضح أن حرمة الاستمتاع بالصوت لم تكن أمرا واضحا بحيث لا يحتاج إلى السؤال ولم يكن أوضح من التقبيل والنظر.
وبالجملة: عدم السؤال عن حكم بقية الاستمتاعات المتعارفة يكشف عن جوازها وإلا لوقع السؤال عنها كما سئلوا عن المذكورات في النصوص.
(1) إن المذكور في الروايات المانعة عن الاستمتاع بالزوجة النظر بشهوة والملاعبة والمس والتقبيل وفي بعضها وجبت الكفارة ولو كان عن غير امناء وفي بعضها الكفارة إذا كان مع الامناء كالنظر فالمحرم شرعا هذه الاستمتاعات، وأما غير ذلك من الاستمتاعات كالاستلذاذ بصوتها أو من مجالستها والتكلم معها فالظاهر عدم الحرمة، فإنه وإن قلنا بحرمة الاستمتاع من النساء على الاطلاق إلا أنه منصرف إلى المذكور في الروايات والاستمتاع بالصوت ونحوه خارج عن تلك الأدلة.
ويؤكد ما ذكرنا: إن بقية الاستمتاعات كانت أمرا متعارفا عند الناس ومع ذلك لم يسئلوا عنها الإمام (ع) ومن الواضح أن حرمة الاستمتاع بالصوت لم تكن أمرا واضحا بحيث لا يحتاج إلى السؤال ولم يكن أوضح من التقبيل والنظر.
وبالجملة: عدم السؤال عن حكم بقية الاستمتاعات المتعارفة يكشف عن جوازها وإلا لوقع السؤال عنها كما سئلوا عن المذكورات في النصوص.