____________________
أو لم يمن، وقد عرفت أنه لا دليل على ثبوت الكفارة في صورة النظر بشهوة ولا امناء، وإنما تترتب الكفارة على المس بشهوة أمنى أو لم يمن فالحاق النظر بالمس مما لا وجه له أصلا.
فتلخص: أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار، وصحيح أبي سيار ثبوت الكفارة وهي بدنة أو جزور على من نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، وبإزائهما موثق إسحاق بن عمار الدال على أنه ليس عليه شئ (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شئ) (1) وقد حمله الشيخ على السهو ونسيان الاحرام دون العمد، ولكنه بعيد لأن الظاهر أن السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى احرامه لا ذات المحرم وشخصه.
وذكر في الجواهر (2) أن الموثق لا يقاوم ما دل على ثبوت الكفارة من وجوه، ولم نعرف الوجوه التي كانت في نظره الشريف.
والصحيح أن يقال: إن الموثقة مهجورة ومتروكة عند جميع الأصحاب وقد تسالموا على عدم العمل بها ولا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية وإن لم نلتزم ذلك في اعراض المشهور.
والذي اطمئن به شخصيا صدور هذه الموثقة تقية ولم أر من تنبه لذلك والوجه في ذلك أنه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرضه (3) لهذه المسألة شهرة القول بعدم الكفارة عند فقهاء العامة، حيث ينسب القول بثبوت الكفارة إلى ابن العباس فقط، ونسب القول بالعدم إلى
فتلخص: أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار، وصحيح أبي سيار ثبوت الكفارة وهي بدنة أو جزور على من نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، وبإزائهما موثق إسحاق بن عمار الدال على أنه ليس عليه شئ (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شئ) (1) وقد حمله الشيخ على السهو ونسيان الاحرام دون العمد، ولكنه بعيد لأن الظاهر أن السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى احرامه لا ذات المحرم وشخصه.
وذكر في الجواهر (2) أن الموثق لا يقاوم ما دل على ثبوت الكفارة من وجوه، ولم نعرف الوجوه التي كانت في نظره الشريف.
والصحيح أن يقال: إن الموثقة مهجورة ومتروكة عند جميع الأصحاب وقد تسالموا على عدم العمل بها ولا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية وإن لم نلتزم ذلك في اعراض المشهور.
والذي اطمئن به شخصيا صدور هذه الموثقة تقية ولم أر من تنبه لذلك والوجه في ذلك أنه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرضه (3) لهذه المسألة شهرة القول بعدم الكفارة عند فقهاء العامة، حيث ينسب القول بثبوت الكفارة إلى ابن العباس فقط، ونسب القول بالعدم إلى