____________________
(1) المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس حال الركوب، بل ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه فإن أراد بالاستحباب مجرد المحبوبية فغير صريح في الخلاف وإن أراد معناه الاصطلاحي فهو مخالف ولكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضة الروايات في المنع، ففي بعضها النهي عن الركوب في القبة وفي بعضها النهي عن الركوب في الكنيسة وفي آخر الأمر بالاضحاء وفي بعض آخر