____________________
(1) قد يقع الجماع في العمرة المفردة قبل السعي، وقد يقع بعده أما الأول: فلا خلاف في ثبوت الكفارة، وفساد العمرة ولزوم الإعادة، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات.
والكفارة بدنة، ويجب عليه أن يقيم بمكة إلى الشهر القادم حتى يعتمر فيه، لا خلاف في شئ من ذلك والنصوص متضافرة (1).
ولكن صاحب الوسائل صرح في عنوان الباب الثاني عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل وكذا المحقق ذكر أن الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم، ولم نعرف وجها لما ذكراه فإن الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم، فكأن العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحد لأن لكل شهر عمرة. فحمل كلمة (عليه) على الاستحباب أو الأفضلية بلا وجه أصلا.
وبالجملة: لا ينبغي في لزوم الاتيان بعمرة أخرى في الشهر القادم ولا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه عملا بالروايات.
وهل يجب عليه اتمام العمرة الفاسدة، أو يرفع اليد عنها؟ لعل الشهرة على عدم وجوب الاتمام، وذهب بعضهم إلى الوجوب ومال إليه في الجواهر واستدل على ذلك بوجوه (2).
الأول: الاستصحاب، بتقريب أن قبل الافساد كان الاتمام واجبا
والكفارة بدنة، ويجب عليه أن يقيم بمكة إلى الشهر القادم حتى يعتمر فيه، لا خلاف في شئ من ذلك والنصوص متضافرة (1).
ولكن صاحب الوسائل صرح في عنوان الباب الثاني عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل وكذا المحقق ذكر أن الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم، ولم نعرف وجها لما ذكراه فإن الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم، فكأن العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحد لأن لكل شهر عمرة. فحمل كلمة (عليه) على الاستحباب أو الأفضلية بلا وجه أصلا.
وبالجملة: لا ينبغي في لزوم الاتيان بعمرة أخرى في الشهر القادم ولا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه عملا بالروايات.
وهل يجب عليه اتمام العمرة الفاسدة، أو يرفع اليد عنها؟ لعل الشهرة على عدم وجوب الاتمام، وذهب بعضهم إلى الوجوب ومال إليه في الجواهر واستدل على ذلك بوجوه (2).
الأول: الاستصحاب، بتقريب أن قبل الافساد كان الاتمام واجبا