____________________
احرامه، قال: يدعها) (1) أي يتركها ولا يؤخذ شيئا منها وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القص والقطع ونحوهما.
ومقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع، نعم لو أذاه وتألم من بقاءه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقدمة، ولكن يكفر عن كل ظفر بقبضة من طعام وهل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو لا بد من أن يبلغ حد الضرورة؟ وجهان.
الظاهر هو الأول وذلك لأن المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح معاوية بن عمار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية. العقلية وإلا ففي صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضا فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حد الضرورة.
(1) المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مدا من الطعام كما في صحيحة أبي بصير (2) وبإزائهما مطلقات من حيث الواحد والجميع أن عليه دما أو شاة كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين وورد في صحيحة
ومقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع، نعم لو أذاه وتألم من بقاءه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقدمة، ولكن يكفر عن كل ظفر بقبضة من طعام وهل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو لا بد من أن يبلغ حد الضرورة؟ وجهان.
الظاهر هو الأول وذلك لأن المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح معاوية بن عمار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية. العقلية وإلا ففي صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضا فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حد الضرورة.
(1) المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مدا من الطعام كما في صحيحة أبي بصير (2) وبإزائهما مطلقات من حيث الواحد والجميع أن عليه دما أو شاة كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين وورد في صحيحة