____________________
الثلاثين فقد عرفت أن هذا مما لا يمكن تحققه عادة فإن قيمة البدنة أو البقرة تفي لاطعام الستين قطعا.
وبالجملة: يتعين العمل بصحيحة معاوية بن عمار ولا يمكن الالتزام بالاجتزاء بالأقل ولا الحكم بوجوب الأكثر لأن ذلك خلاف التحديد الوارد في الصحيحة.
ولا يخفى أن ما ذكرناه في جزاء النعامة من التخيير بين افراد الجزاء والتتابع في الصوم يجري في جزاء البقرة والظبي لوحدة الملاك.
يبقى شئ: وهو أن صحيح معاوية بن عمار الذي دل على الجزاء بالبدنة، وبالبقرة، وبالشاة، وببدلها إذا عجز عنها إنما هو فيما إذا كان الجزاء متعينا بالبدنة، أو بالبقرة، أو بالشاة، وأما إذا كان الجزاء مخيرا بين البدنة والبقرة فلم يتعرض إليه النص فهل البدل بعد العجز عنهما اطعام الستين، أو اطعام الثلاثين؟
وبعبارة أخرى: هل يلاحظ في البدلية البدنة أو البقرة؟
لا ريب أن الفداء لو كان مخيرا بين البدنة والبقرة - كما في حمار الوحش للجمع بين النصين بعد القطع بعدم وجوب كليهما (1) فالواجب عليه بعد العجز عنهما لا ينقص عن الثلاثين، ولا يزيد على الستين - فالجزاء إما خصوص الستين أو الثلاثين، فالمورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ويكون الواجب هو الأقل، وينفي الزائد بالأصل.
هذا مضافا إلى النص، وهو صحيح أبي بصير الدال على أن جزاء
وبالجملة: يتعين العمل بصحيحة معاوية بن عمار ولا يمكن الالتزام بالاجتزاء بالأقل ولا الحكم بوجوب الأكثر لأن ذلك خلاف التحديد الوارد في الصحيحة.
ولا يخفى أن ما ذكرناه في جزاء النعامة من التخيير بين افراد الجزاء والتتابع في الصوم يجري في جزاء البقرة والظبي لوحدة الملاك.
يبقى شئ: وهو أن صحيح معاوية بن عمار الذي دل على الجزاء بالبدنة، وبالبقرة، وبالشاة، وببدلها إذا عجز عنها إنما هو فيما إذا كان الجزاء متعينا بالبدنة، أو بالبقرة، أو بالشاة، وأما إذا كان الجزاء مخيرا بين البدنة والبقرة فلم يتعرض إليه النص فهل البدل بعد العجز عنهما اطعام الستين، أو اطعام الثلاثين؟
وبعبارة أخرى: هل يلاحظ في البدلية البدنة أو البقرة؟
لا ريب أن الفداء لو كان مخيرا بين البدنة والبقرة - كما في حمار الوحش للجمع بين النصين بعد القطع بعدم وجوب كليهما (1) فالواجب عليه بعد العجز عنهما لا ينقص عن الثلاثين، ولا يزيد على الستين - فالجزاء إما خصوص الستين أو الثلاثين، فالمورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ويكون الواجب هو الأقل، وينفي الزائد بالأصل.
هذا مضافا إلى النص، وهو صحيح أبي بصير الدال على أن جزاء