____________________
أن روايات الحيض المفصلة ضعيفة وأما في الحدث فالتفصيل صحيح للنصوص ولكن قياس الخبث عليه بلا موجب.
بل موثق يونس المتقدم مطلق من حيث التجاوز عن النصف وعدمه ولكن مع ذلك الأحوط إعادة الطواف قاصدا بها التمام والاتمام حتى يخرج من الخلاف.
(1) يشترط في صحة الطواف واجبا كان أو مندوبا أن يكون الرجل مختونا بلا خلاف بين الأصحاب ويدل عليه عدة من الروايات وفي بعضها التفصيل بين الرجل والنساء.
فمنها: معتبرة ابن سدير عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل إن يختتن؟ قال: لا ولكن يبدء بالسنة) (1).
ومنها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (3).
بل موثق يونس المتقدم مطلق من حيث التجاوز عن النصف وعدمه ولكن مع ذلك الأحوط إعادة الطواف قاصدا بها التمام والاتمام حتى يخرج من الخلاف.
(1) يشترط في صحة الطواف واجبا كان أو مندوبا أن يكون الرجل مختونا بلا خلاف بين الأصحاب ويدل عليه عدة من الروايات وفي بعضها التفصيل بين الرجل والنساء.
فمنها: معتبرة ابن سدير عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل إن يختتن؟ قال: لا ولكن يبدء بالسنة) (1).
ومنها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (3).