____________________
الظاهر هو الثاني إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت، ولو شك في ذلك فالدخول في الشاذروان والتسلق عليه لا يوجب البطلان لعدم صدق الطواف من داخل البيت عليه، وما دل على المنع من الدخول في البيت حال الطواف منصرف عن التسلق على الشاذروان، فالظاهر بطلان المقدار الذي تسلق عليه لا بطلان بقية الأشواط التي لم يكن على الشاذروان، فعليه تدارك ذلك المقدار الذي تسلق على الشاذروان والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته من أصله.
وهل له أن يمد يده حال الطواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا.
اختلفت كلماتهم في ذلك بل حصل الاختلاف في عالم واحد كالعلامة، ووجه الاشكال أن الطواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه، فإن اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا لأن يده خرجت عن المطاف.
وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمد اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور.
ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطواف في غير الكعبة، ولكن الأحوط استحبابا هو الترك.
(1) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطواف.
وهل له أن يمد يده حال الطواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا.
اختلفت كلماتهم في ذلك بل حصل الاختلاف في عالم واحد كالعلامة، ووجه الاشكال أن الطواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه، فإن اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا لأن يده خرجت عن المطاف.
وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمد اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور.
ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطواف في غير الكعبة، ولكن الأحوط استحبابا هو الترك.
(1) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطواف.