____________________
البدنة وإن لم يتمكن من ذلك فالشاة، فالبقرة لا تجب لا تعيينا ولا تخييرا.
ثم إن الأصحاب لم يتعرضوا الذكر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر كما صرح بذلك صاحب الحدائق (1) مع أن ثبوت الكفارة قبل الوقوف بالمشعر وبعده على حد سواء، وإنما يفترقان في وجوب الحج من قابل فإن كان الجماع قبل الموقف يجب عليه الحج من قابل، وإذا كان بعد الوقوف بالمشعر فعليه الكفارة فقط ولا يجب عليه الحج في السنة القادمة، وأما خصوا ذكر وجوب الكفارة بما بعد الوقوف بالمشعر، لوضوح الحكم في قبل الوقوف بالمشعر إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعا فإذا ثبتت الكفارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعا.
ثم إن صريح صحيح زرارة كون الحج الثاني عقوبة عليه والحج الأول الذي وقع فيه الجماع حجته، وهكذا يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار الدالة على اجزاء حج النائب عن الميت إذا أفسده النائب وعلى النائب الإعادة من ماله (2).
فالتعبير بفساد الحج كما في صحيح سليمان بن خالد لا بد من حمله على الفساد التنزيلي ورفع اليد عن ظهوره في الفساد الحقيقي، وإنما عبر بالفساد لوجوب حج آخر عليه في السنة القادمة كما جاء في صحيح سليمان بن خالد (والرفث فساد الحج) (3)، كما يرفع اليد عن ظهور الإعادة في الارشاد إلى الفساد فيما إذا كانت قرينة على الخلاف.
ثم إن الأصحاب لم يتعرضوا الذكر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر كما صرح بذلك صاحب الحدائق (1) مع أن ثبوت الكفارة قبل الوقوف بالمشعر وبعده على حد سواء، وإنما يفترقان في وجوب الحج من قابل فإن كان الجماع قبل الموقف يجب عليه الحج من قابل، وإذا كان بعد الوقوف بالمشعر فعليه الكفارة فقط ولا يجب عليه الحج في السنة القادمة، وأما خصوا ذكر وجوب الكفارة بما بعد الوقوف بالمشعر، لوضوح الحكم في قبل الوقوف بالمشعر إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعا فإذا ثبتت الكفارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعا.
ثم إن صريح صحيح زرارة كون الحج الثاني عقوبة عليه والحج الأول الذي وقع فيه الجماع حجته، وهكذا يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار الدالة على اجزاء حج النائب عن الميت إذا أفسده النائب وعلى النائب الإعادة من ماله (2).
فالتعبير بفساد الحج كما في صحيح سليمان بن خالد لا بد من حمله على الفساد التنزيلي ورفع اليد عن ظهوره في الفساد الحقيقي، وإنما عبر بالفساد لوجوب حج آخر عليه في السنة القادمة كما جاء في صحيح سليمان بن خالد (والرفث فساد الحج) (3)، كما يرفع اليد عن ظهور الإعادة في الارشاد إلى الفساد فيما إذا كانت قرينة على الخلاف.