____________________
الأول، ولو أنكرنا الظهور فيما ذكرناه لا ظهور له في الجنس أيضا فتكون الآية مجملة فتدخل المسألة في الكبرى الكلية إذا كان المخصص مجملا ودائرا بين الأقل والأكثر يرجع إلى عموم العام وهو صحيح معاوية بن عمار الدال على ثبوت الكفارة لكل صيد ويقتصر في الخروج منه بالمتيقن وهو تكرر الصيد والواقع في الاحرام الواحد.
تنبيهان:
التنبيه الأول: قد عرفت سابقا أن المحرم على المحرم إنما هو صيد الحيوان الوحشي، وأما الأهلي كالبقر والغنم والإبل والدجاج حتى الدجاج الحبشي فلا بأس يذبحها وذكرنا أن الطير الذي لا يجوز صيده وذبحه هو ما يصف والدجاج لا يصف كما في النصوص (1) وذكرنا أيضا أن الوحشي لو صار أهليا لا ينقلب حكمه وكذا العكس والمتبع هو الحكم الأول.
وأما إذا توالد الوحشي في مكة الذي صار أهليا فيجوز ذبح المولود للمحل في الحرم لأن المحرم عليه أمران الأول الصيد وهذا غير صادق على المولود الثاني الحيوان الذي دخل الحرم ولجأ إليه وهذا غير منطبق على المولود من الوحشي لأن المفروض أنه ولد في مكة، فلا مانع للمحل ذبحه وكلما جاز ذبحه للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم لكن هذا كله في غير الطير الأهلي كالظبي والدجاج ونحوهما وأما الطير الأهلي فاللازم استثنائه مما ذكرنا للنصوص الدالة على ثبوت الكفارة لنفس الطير الأهلي ولفرخه (2).
تنبيهان:
التنبيه الأول: قد عرفت سابقا أن المحرم على المحرم إنما هو صيد الحيوان الوحشي، وأما الأهلي كالبقر والغنم والإبل والدجاج حتى الدجاج الحبشي فلا بأس يذبحها وذكرنا أن الطير الذي لا يجوز صيده وذبحه هو ما يصف والدجاج لا يصف كما في النصوص (1) وذكرنا أيضا أن الوحشي لو صار أهليا لا ينقلب حكمه وكذا العكس والمتبع هو الحكم الأول.
وأما إذا توالد الوحشي في مكة الذي صار أهليا فيجوز ذبح المولود للمحل في الحرم لأن المحرم عليه أمران الأول الصيد وهذا غير صادق على المولود الثاني الحيوان الذي دخل الحرم ولجأ إليه وهذا غير منطبق على المولود من الوحشي لأن المفروض أنه ولد في مكة، فلا مانع للمحل ذبحه وكلما جاز ذبحه للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم لكن هذا كله في غير الطير الأهلي كالظبي والدجاج ونحوهما وأما الطير الأهلي فاللازم استثنائه مما ذكرنا للنصوص الدالة على ثبوت الكفارة لنفس الطير الأهلي ولفرخه (2).