____________________
وأما من حيث السند فقد رويت بطرق ثلاثة:
الأول: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، وهذا الاسناد ضعيف جدا لوجود علي بن أبي حمزة البطائني فيه وهو الكذاب المشهور.
الثاني: ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم وهو أيضا ضعيف لوجود علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه في الطريق وهما لم يوثقا.
الثالث: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم وهذا الطريق صحيح ورجاله ثقات وأما عبد الرحمن فهو مردد بين عبد الرحمن بن سيابة، وعبد الرحمن أبي نجران والظاهر أنه عبد الرحمن بن أبي نجران لرواية موسى بن قاسم عنه ورواية عبد الرحمن عن علاء وأما عبد الرحمن بن سيابة وأن يروي عنه موسى ابن القاسم، ولكن هو لا يروي عن علاء.
فتحصل: إن العبرة بالمس عن شهوة أمنى أو لم يمن.
وأما إذا كان المس من غير شهوة فلا شئ عليه وإن أمنى، ويدل على ذلك، صحيح معاوية بن عمار المتقدم (وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه) (1) وصحيح محمد بن مسلم المتقدم (فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ) (2).
الأول: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، وهذا الاسناد ضعيف جدا لوجود علي بن أبي حمزة البطائني فيه وهو الكذاب المشهور.
الثاني: ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم وهو أيضا ضعيف لوجود علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه في الطريق وهما لم يوثقا.
الثالث: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم وهذا الطريق صحيح ورجاله ثقات وأما عبد الرحمن فهو مردد بين عبد الرحمن بن سيابة، وعبد الرحمن أبي نجران والظاهر أنه عبد الرحمن بن أبي نجران لرواية موسى بن قاسم عنه ورواية عبد الرحمن عن علاء وأما عبد الرحمن بن سيابة وأن يروي عنه موسى ابن القاسم، ولكن هو لا يروي عن علاء.
فتحصل: إن العبرة بالمس عن شهوة أمنى أو لم يمن.
وأما إذا كان المس من غير شهوة فلا شئ عليه وإن أمنى، ويدل على ذلك، صحيح معاوية بن عمار المتقدم (وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه) (1) وصحيح محمد بن مسلم المتقدم (فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ) (2).