____________________
(1) المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة وذهب المحقق في الشرائع إلى الكراهة وتبعه غيره كالعلامة والمدارك والصحيح ما عليه المشهور للنصوص.
منها: صحيح الحلبي (قال، إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه) (1).
ومنها: صحيح ابن سنان (أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) (2) لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة.
وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين، أحدهما انكار حجية المفهوم، وفيه ما ذكر في محله من عدم الفرق في حجية الظواهر
منها: صحيح الحلبي (قال، إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه) (1).
ومنها: صحيح ابن سنان (أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) (2) لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة.
وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين، أحدهما انكار حجية المفهوم، وفيه ما ذكر في محله من عدم الفرق في حجية الظواهر