____________________
بعد الطواف لأن المفروض أنه قصد الزيادة بعد الفراغ من السبعة.
نعم لو كان قاصدا للزيادة من الأول أو قصد الزيادة في أثناء الطواف ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان وإن لم يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق لا للزيادة ولا للقران بل للاخلال بقصد القربة فإن المفروض أن القران بين الأسبوعين غير مشروع فإذا قصد القران من الأول أو في أثنائه فقد قصد أمرا غير مشروع فيبطل من هذه الناحية نظير ما لو قصد في الصلاة خمس ركعات فإن الصلاة تبطل بذلك وإن لم يأت بالركعة الخامسة من باب الاتفاق فإن مجرد عدم الاتيان بتمام الطواف لا يجدي في الحكم بالصحة بعد الحكم ببطلانه لأجل الاخلال في النية.
(1) من زاد في طوافه سهوا فقد يفرض أن ما أتى به أقل من شوط، وقد يكون شوطا أو أكثر.
أما الثاني فستعرف الحال فيه قريبا (إن شاء الله تعالى).
وأما الأول فيقع ما بيده ويلغيه ويصح طوافه لأن الأصل في مثل هذه الصورة يقتضي الصحة.
وعدم كونه مضرا إذ لا دليل على البطلان بهذا المقدار إذا كان عن سهو.
نعم لو كان قاصدا للزيادة من الأول أو قصد الزيادة في أثناء الطواف ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان وإن لم يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق لا للزيادة ولا للقران بل للاخلال بقصد القربة فإن المفروض أن القران بين الأسبوعين غير مشروع فإذا قصد القران من الأول أو في أثنائه فقد قصد أمرا غير مشروع فيبطل من هذه الناحية نظير ما لو قصد في الصلاة خمس ركعات فإن الصلاة تبطل بذلك وإن لم يأت بالركعة الخامسة من باب الاتفاق فإن مجرد عدم الاتيان بتمام الطواف لا يجدي في الحكم بالصحة بعد الحكم ببطلانه لأجل الاخلال في النية.
(1) من زاد في طوافه سهوا فقد يفرض أن ما أتى به أقل من شوط، وقد يكون شوطا أو أكثر.
أما الثاني فستعرف الحال فيه قريبا (إن شاء الله تعالى).
وأما الأول فيقع ما بيده ويلغيه ويصح طوافه لأن الأصل في مثل هذه الصورة يقتضي الصحة.
وعدم كونه مضرا إذ لا دليل على البطلان بهذا المقدار إذا كان عن سهو.