____________________
عليه شئ من الكفارات إلا التصدق بكف من الطعام، ونحو ذلك فلا منافاة في البين.
الرواية الثانية: عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي (قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطاءا، أو عمدا فقال: لا يضره) (1).
والجواب: إن الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح وهو أبو جميلة الأسدي النخاس وقد ضعفه النجاشي صريحا في ترجمة جابر بن يزيد، على أن قوله: (لا يضره) غير صريح في عدم ثبوت الكفارة.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في ثبوت التصدق باسقاط الشعر بأي وجه كان.
نعم: يستثنى من ذلك خصوص المتوضي الذي يسقط منه الشعر حال اسباغ الوضوء فقد ورد في حقه أنه ليس عليه شئ للحرج المنفي في الشريعة.
ثم إن الكفارة الثابتة إنما تلزم في حلق الرأس نفسه أو نتف أبطه مباشرة كان أو تسبيبا كما هو الغالب في حلق الرأس.
وإنما حلق رأس غيره أو نتف شعر غيره فلا يترتب عليه الكفارة وإن كان حراما إذ لا دليل على الكفارة بالنسبة إلى حلق رأس غيره أو أخذ الشعر منه، ولا يمكن الحكم بوجوب الكفارة بلا دليل.
الرواية الثانية: عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي (قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطاءا، أو عمدا فقال: لا يضره) (1).
والجواب: إن الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح وهو أبو جميلة الأسدي النخاس وقد ضعفه النجاشي صريحا في ترجمة جابر بن يزيد، على أن قوله: (لا يضره) غير صريح في عدم ثبوت الكفارة.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في ثبوت التصدق باسقاط الشعر بأي وجه كان.
نعم: يستثنى من ذلك خصوص المتوضي الذي يسقط منه الشعر حال اسباغ الوضوء فقد ورد في حقه أنه ليس عليه شئ للحرج المنفي في الشريعة.
ثم إن الكفارة الثابتة إنما تلزم في حلق الرأس نفسه أو نتف أبطه مباشرة كان أو تسبيبا كما هو الغالب في حلق الرأس.
وإنما حلق رأس غيره أو نتف شعر غيره فلا يترتب عليه الكفارة وإن كان حراما إذ لا دليل على الكفارة بالنسبة إلى حلق رأس غيره أو أخذ الشعر منه، ولا يمكن الحكم بوجوب الكفارة بلا دليل.