____________________
(1) لا خلاف في أن الواجب على المحرم شاة إذا قتل الحمامة في خارج الحرم، ويدل عليه روايات عديدة:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة) ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه) (1) ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين الطير الأهلي وغيره بل في بعض الروايات وقع التصريح بالأهلي كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) (2) فإذا لم يجز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم في الحل فإن ما جاز للمحل في الحرم يحوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم وأما ما لا يجوز للمحل في الحرم
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة) ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه) (1) ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين الطير الأهلي وغيره بل في بعض الروايات وقع التصريح بالأهلي كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) (2) فإذا لم يجز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم في الحل فإن ما جاز للمحل في الحرم يحوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم وأما ما لا يجوز للمحل في الحرم