____________________
(1) قد عرفت أن من جملة الأحكام المترتبة على الجماع الواقع قبل الوقوف بالمزدلفة، وجوب التفريق بينهما من المكان الذي وقع فيه الجماع، والروايات في ذلك متضافرة وإن كان مورد بعضها الحج الأول (1) وبعضها خاص بالحج الثاني (2) وبعض الروايات تعرض لكليهما كصحيح زرارة (3).
وكيف كان: لا ينبغي الاشكال في وجوب التفريق في الحجتين - وإن نسب إلى بعضهم الخلاف في الحجة الأولى وخص التفريق بالحجة الثانية - للنصوص المتضافرة وإن كانت مختلفة من حيث التعرض لأحدهما أو لكليهما.
إنما الكلام في نهاية التفريق ففي بعض الروايات (4) جعل ذلك في الحج الأول الوصول إلى مكة وفي الحج الثاني إلى الاحلال، ويحتمل أن يكون المراد بالاحلال يوم النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسك لأنه بذلك يحل له كل شئ حتى الطيب ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وفي روايتين معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محله وهما صحيحتا معاوية بن عمار (5).
وفي جملة منهما جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (6) ولذا وقع الخلاف بينهم في غاية الافتراق فعن
وكيف كان: لا ينبغي الاشكال في وجوب التفريق في الحجتين - وإن نسب إلى بعضهم الخلاف في الحجة الأولى وخص التفريق بالحجة الثانية - للنصوص المتضافرة وإن كانت مختلفة من حيث التعرض لأحدهما أو لكليهما.
إنما الكلام في نهاية التفريق ففي بعض الروايات (4) جعل ذلك في الحج الأول الوصول إلى مكة وفي الحج الثاني إلى الاحلال، ويحتمل أن يكون المراد بالاحلال يوم النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسك لأنه بذلك يحل له كل شئ حتى الطيب ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وفي روايتين معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محله وهما صحيحتا معاوية بن عمار (5).
وفي جملة منهما جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (6) ولذا وقع الخلاف بينهم في غاية الافتراق فعن