____________________
فظهر أن الصحيح ما عليه المشهور والمعروف وهو عدم جواز تقديم فداء الصيد على مكة أو منى كما لا يجوز التأخير عنهما قطعا هذا تمام الكلام في فداء الصيد.
(1) المشهور والمعروف بين الأصحاب أن كل ما يلزم المحرم من فداء سواء كان لأجل الصيد أو بسبب غير الصيد يذبحه بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا، بل قال في المدارك. هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ولكنه قال: إن هذا الحكم يختص بفداء الصيد وأما غيره فيجوز ذبح الكفارة حيث شاء.
أما الصيد فقد عرفت أنه لا اشكال ولا خلاف أصلا في ثبوت هذا الحكم بالنسبة إليه إنما الكلام في كفارة غير الصيد فيقع البحث تارة: في الحج وأخرى: في العمرة المفردة، وثالثة: في عمرة التمتع.
أما الأول: فاعلم أنه لم نجد رواية في مورد الحج تعين موضع ذبح الكفارة، بل ورد في موثقة إسحاق بن عمار جواز الذبح إذا رجع إلى أهله (قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم) (1).
وهذه الموثقة وإن كانت مطلقة من حيث كفارة الصيد وغيرها
(1) المشهور والمعروف بين الأصحاب أن كل ما يلزم المحرم من فداء سواء كان لأجل الصيد أو بسبب غير الصيد يذبحه بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا، بل قال في المدارك. هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ولكنه قال: إن هذا الحكم يختص بفداء الصيد وأما غيره فيجوز ذبح الكفارة حيث شاء.
أما الصيد فقد عرفت أنه لا اشكال ولا خلاف أصلا في ثبوت هذا الحكم بالنسبة إليه إنما الكلام في كفارة غير الصيد فيقع البحث تارة: في الحج وأخرى: في العمرة المفردة، وثالثة: في عمرة التمتع.
أما الأول: فاعلم أنه لم نجد رواية في مورد الحج تعين موضع ذبح الكفارة، بل ورد في موثقة إسحاق بن عمار جواز الذبح إذا رجع إلى أهله (قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم) (1).
وهذه الموثقة وإن كانت مطلقة من حيث كفارة الصيد وغيرها