____________________
من هذه الأمور والقرائن بعد ضم بعضها إلى بعض أن حكم المستحاضة ما ذكرنا وإن حال الطواف حال الصلاة فتدبر في المقام.
(1) المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس وعن ابن الجنيد كراهة الطواف في ثوب أصابه الدم وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك تضعيفا للرواية الدالة على ذلك.
أقول: النصوص الواردة في المقام ثلاثة:
أحدها: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال:
ينظر الموضع الذي؟ رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه) (1) والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن أحمد الواقع في السند. فإنه ممن لم يوثق.
ثانيها: ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال:
قلت: لأبي عبد الله (ع) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك) (2)
(1) المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس وعن ابن الجنيد كراهة الطواف في ثوب أصابه الدم وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك تضعيفا للرواية الدالة على ذلك.
أقول: النصوص الواردة في المقام ثلاثة:
أحدها: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال:
ينظر الموضع الذي؟ رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه) (1) والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن أحمد الواقع في السند. فإنه ممن لم يوثق.
ثانيها: ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال:
قلت: لأبي عبد الله (ع) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك) (2)