(الأولى): أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (1).
____________________
(1) لا ريب في أن الزيادة إنما تتحقق باتيان الشوط بعنوان الطواف وأما إذا استمر في مشيه من دون أن يقصد الزيادة كما إذا وجد شخصا وأراد الاجتماع به فقصده والتقى به فيحصل له هذه الزيادة من دون قصد ونحو ذلك فإنه يصدق عليه عنوان الزيادة جزما فإن حال الطائف حينئذ حاله قبل الطواف من اتيان الشوط مقدمة للابتداء من الحجر الأسود ومعرفة كيفية الطواف ومعرفة الأركان وحجر إسماعيل فإن الطائف قد يمشي حول البيت قبل الوصول إلى الحجر الأسود وقبل الشروع في الطواف مقدمة لمعرفة الحجر وكيفية الابتداء به فإن ذلك لا يحسب من الطواف قطعا وكذلك المشي بعد الطواف لغرض من الأغراض.
وأما الزيادة بعنوان الطواف فالمعروف والمشهور بطلان الطواف بها ولو ببعض الشوط كبطلان الصلاة بالزيادة.
واستدل على ذلك بروايتين.
الأولى: معتبرة أبي بصير (عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط
وأما الزيادة بعنوان الطواف فالمعروف والمشهور بطلان الطواف بها ولو ببعض الشوط كبطلان الصلاة بالزيادة.
واستدل على ذلك بروايتين.
الأولى: معتبرة أبي بصير (عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط