(مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة (1) وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
____________________
منها: صحيحة محمد بن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) (1) إذ لا صلاة إلا بطهور ولم يرد في الطواف ذلك بل يجوز للمجنب والحائض الطواف فيما إذا كان دخولهما في المسجد أو اللبث فيه جائزا لهما كموارد الضرورة والخوف من الخروج وإنما لا يصح لهما الطواف لحرمة الدخول عليهما ولو لم يكن الدخول أو اللبث محرما لا دليل على مانعية الجنابة والحيض في الطواف المندوب.
(1) الطهارة المعتبرة في الطواف كالطهارة المعتبرة في الصلاة تشمل الطهارة الترابية والمائية بجميع مراتبها كالوضوء، أو الغسل الاختياري منهما أو الجبيري مثل الكسير ونحوه.
نعم في خصوص المبطون كلام فقد ذكروا أنه يستنيب في الطواف
(1) الطهارة المعتبرة في الطواف كالطهارة المعتبرة في الصلاة تشمل الطهارة الترابية والمائية بجميع مراتبها كالوضوء، أو الغسل الاختياري منهما أو الجبيري مثل الكسير ونحوه.
نعم في خصوص المبطون كلام فقد ذكروا أنه يستنيب في الطواف