____________________
(1) لا خلاف ولا اشكال في عدم جواز الارتماس في الماء ويدل عليه جملة من الأخبار المعتبرة (1).
إنما وقع الكلام في أنه موضوع مستقل ومحرم على حدة أو أنه من مصاديق التغطية، قال المحقق في الشرايع بعد أن ذكر تغطية الرأس وفي معناه الارتماس، ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأنه (قده) جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها فلا فرق بين الماء وغيره، ولكن قال: في باب الكفارات تجب الكفارة إذا ارتمس في الماء فيظهر منه أن الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم وصرح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس فلا فرق بين الماء وغيره ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس لعدم جواز ستر بعض الرأس، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة لاختصاص حرمة التغطية بالرجل وبالجملة يجري في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية
إنما وقع الكلام في أنه موضوع مستقل ومحرم على حدة أو أنه من مصاديق التغطية، قال المحقق في الشرايع بعد أن ذكر تغطية الرأس وفي معناه الارتماس، ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأنه (قده) جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها فلا فرق بين الماء وغيره، ولكن قال: في باب الكفارات تجب الكفارة إذا ارتمس في الماء فيظهر منه أن الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم وصرح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس فلا فرق بين الماء وغيره ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس لعدم جواز ستر بعض الرأس، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة لاختصاص حرمة التغطية بالرجل وبالجملة يجري في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية