(الأول) الابتداء من الحجر الأسود، والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية (1).
____________________
حول الكعبة المعبر عنها بالطواف فإن جسم الانسان يتحرك بدوران البدن حول البيت وكذلك الثوب يتحرك بحركة البدن والطواف حوله فالعلة لحركة الثوب والتصرف فيه إنما هو حركة البدن حول البيت والطواف به والمحرم إنما هو حركة الثوب والتصرف فيه ولا مقتضى لحرمة حركة البدن والطواف حول البيت لعدم حرمة المقدمة بحرمة ذي المقدمة كما حقق في الأصول فالحكم بالبطلان يختص بما إذا كان الساتر مغصوبا كما عرفت.
ثم إن بقية شرائط الصلاة وموانعها لا تكون معتبرة في الطواف وذلك لأن بعضها لا يكون معتبرا قطعا كالتكلم والضحك والطمأنينة والبعض الآخر لا دليل على اعتباره كلبس غير المأكول وحمل الميتة أو لبسها ولبس الذهب وهكذا إذ لا دليل على اعتبار ذلك سوى النبوي المعروف الذي عرفت ضعفه وإن كان الأحوط رعاية مثل هذه الشروط.
(1) لا ريب في وجوب البدئة بالحجر الأسود والختم به ولم يقع
ثم إن بقية شرائط الصلاة وموانعها لا تكون معتبرة في الطواف وذلك لأن بعضها لا يكون معتبرا قطعا كالتكلم والضحك والطمأنينة والبعض الآخر لا دليل على اعتباره كلبس غير المأكول وحمل الميتة أو لبسها ولبس الذهب وهكذا إذ لا دليل على اعتبار ذلك سوى النبوي المعروف الذي عرفت ضعفه وإن كان الأحوط رعاية مثل هذه الشروط.
(1) لا ريب في وجوب البدئة بالحجر الأسود والختم به ولم يقع