(مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
____________________
فإن الطهارة الترابية لها نفس الخصوصية المائية الثابتة لها فلا موجب للاستنابة نعم هو أحوط.
وإن لم يتمكن من التيمم يتعين عليه الاستنابة لحرمة دخول الجنب في المسجد والاحتياط بالطواف من غير طهارة غير جار في المقام.
فظهر أن المكلف إذا كان محدثا بالحدث الأصغر ولم يتمكن من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف وإن لم يتمكن من التيمم أيضا يستنيب والأحوط استحبابا أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة وأما إذا كان محدثا بالحدث الأكبر فيتعين عليه الاستنابة ولا يجوز له الدخول في المسجد ولا يحتاط بالطواف بنفسه. وهكذا الحال في الحائض والنفساء إذا تعذر الاغتسال.
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في ضمن بيان حكم المسألة السابقة.
وإن لم يتمكن من التيمم يتعين عليه الاستنابة لحرمة دخول الجنب في المسجد والاحتياط بالطواف من غير طهارة غير جار في المقام.
فظهر أن المكلف إذا كان محدثا بالحدث الأصغر ولم يتمكن من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف وإن لم يتمكن من التيمم أيضا يستنيب والأحوط استحبابا أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة وأما إذا كان محدثا بالحدث الأكبر فيتعين عليه الاستنابة ولا يجوز له الدخول في المسجد ولا يحتاط بالطواف بنفسه. وهكذا الحال في الحائض والنفساء إذا تعذر الاغتسال.
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في ضمن بيان حكم المسألة السابقة.