____________________
وفاقا للمشهور لأنه هتك حرمة الحرم والاحرام وخالف الأمرين فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين.
مضافا إلى ما في الروايات. المصرحة بالجمع بين الفدائين (1) وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدم.
نعم: ما دل عليه النص (2) ضعيف بالبطائني.
ومما ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض، مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزائين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال: (ع) " عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم " الوهم من صالح أي صالح بن عقبة الذي روى هذه الرواية (3) فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة تكرر الكفارة بتكرر السبب.
(1) لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد من القطاة والحجل والدراج، وفي خصوص القطاة دل عليه صحيح
مضافا إلى ما في الروايات. المصرحة بالجمع بين الفدائين (1) وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدم.
نعم: ما دل عليه النص (2) ضعيف بالبطائني.
ومما ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض، مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزائين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال: (ع) " عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم " الوهم من صالح أي صالح بن عقبة الذي روى هذه الرواية (3) فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة تكرر الكفارة بتكرر السبب.
(1) لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد من القطاة والحجل والدراج، وفي خصوص القطاة دل عليه صحيح