____________________
الرياض والحدائق حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة ثم قضاء المناسك ثم بلوغ الهدي محله فالواجب عليهما التفريق إلى بلوغ الهدي واستحبابه إلى قضاء المناسك وأفضل منه لزوم التفريق إلى موضع الخطيئة الذي هو أبعد.
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فلا بد من الأخذ بالعليا بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر فتكون النتيجة أن الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة (1).
وبعبارة أخرى: مقتضى اطلاق مفهوم ما دل على أنه يفترقان إلى بلوغ الهدي محله، أنه إذا بلغ الهدي ينتهي الافتراق، ويجتمعان سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم لا، فيقيد بما إذا كان محلا للخطيئة وإلا فلا ينتهي التفريق فالعبرة بالعليا وهي محل الخطيئة.
أقول: ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب كما أن ما ذكره الجواهر أبعد لأن الظاهر من الروايات أن كل واحد من الأمور المذكورة عنوان مستقل فحمل أحدها على الآخر بلا وجه بل يقتضي الغاء العنوان الآخر بالمرة فإن مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى محل الخطيئة، عدم الاعتداد ببلوغ الهدي أصلا وأن العبرة بمحل الخطيئة.
والصحيح أن يقال: إن الروايات المعتبرة الواردة في المقام على طوائف ثلاث.
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فلا بد من الأخذ بالعليا بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر فتكون النتيجة أن الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة (1).
وبعبارة أخرى: مقتضى اطلاق مفهوم ما دل على أنه يفترقان إلى بلوغ الهدي محله، أنه إذا بلغ الهدي ينتهي الافتراق، ويجتمعان سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم لا، فيقيد بما إذا كان محلا للخطيئة وإلا فلا ينتهي التفريق فالعبرة بالعليا وهي محل الخطيئة.
أقول: ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب كما أن ما ذكره الجواهر أبعد لأن الظاهر من الروايات أن كل واحد من الأمور المذكورة عنوان مستقل فحمل أحدها على الآخر بلا وجه بل يقتضي الغاء العنوان الآخر بالمرة فإن مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى محل الخطيئة، عدم الاعتداد ببلوغ الهدي أصلا وأن العبرة بمحل الخطيئة.
والصحيح أن يقال: إن الروايات المعتبرة الواردة في المقام على طوائف ثلاث.