____________________
(1) لا خلاف بين العلماء في حرمة تغطية الرجل رأسه وستره، كما لا خلاف في عدم الفرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها وأنواعها كالثوب والطين والدواء وحمل ما يستر جميع رأسه ونحو ذلك للنصوص المستفيضة.
منها: ما دل على أن احرام المحرمة في وجهها والرجل في رأسه كصحيحة عبد الله بن ميمون (1) وفي معتبرة حريز (عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه) (2) فإن المستفاد منه أن تغطية الرأس مبغوضة شرعا إذا تذكر، وفي صحيحة زرارة (الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال:
نعم، ولا يخمر رأسه) (3).
بل يستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر بعض الرأس وعدم
منها: ما دل على أن احرام المحرمة في وجهها والرجل في رأسه كصحيحة عبد الله بن ميمون (1) وفي معتبرة حريز (عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه) (2) فإن المستفاد منه أن تغطية الرأس مبغوضة شرعا إذا تذكر، وفي صحيحة زرارة (الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال:
نعم، ولا يخمر رأسه) (3).
بل يستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر بعض الرأس وعدم